الآخوند الخراساني

28

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني )

فاعلم : أنّ البالغ الَّذي ( 3 ) وضع عليه القلم ، إذا التفت إلى حكم فعليّ واقعي أو ظاهريّ ، متعلَّق به أو بمقلَّديه : فإمّا أن يحصل له القطع به ، أو لا ، وعلى الثاني لا بدّ من انتهائه إلى ما استقلّ به العقل

--> ( 1 ) كذا ، والصحيح : من المسائل . . . ( 2 ) كذا ، والأصحّ : من مسائله . . . ( 3 ) حاشية كتاب فرائد الأصول : 1 - سطر 12 - 14 . .