الآخوند الخراساني
97
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني )
* الأوّل : المراد بالواحد ( 605 ) مطلق ما كان ذا وجهين ، ومندرجا تحت عنوانين ، بأحدهما كان موردا للأمر ، وبالآخر للنهي ، وإن كان
--> ( 1 ) في نسخة ( أ ) : ( أو لا تتمّ . ) . ، والصحيح ما أثبتناه من نسخة ( ب ) . .