الآخوند الخراساني
94
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني )
لصيغة الأمر ، وإن كان قضيّتهما عقلا تختلف ( 603 ) ولو مع وحدة متعلقهما ، بأن يكون طبيعة واحدة بذاتها وقيدها ، تعلَّق بها الأمر مرّة والنهي أخرى ، ضرورة أنّ وجودها يكون بوجود فرد واحد ، وعدمها لا يكاد يكون إلَّا بعدم الجميع ، كما لا يخفى .
--> ( 1 ) الفصول الغرويّة : 122 - سطر 24 - 26 . . ( 2 ) نهاية الأصول للعلَّامة : 108 - الصفحة اليسرى ، مخطوط ، معالم الدين : 96 - سطر 2 - 3 . . ( 3 ) الفصول الغرويّة : 122 - سطر 23 - 25 . .