الآخوند الخراساني
87
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني )
قضية إطلاق المادّة هو التأكيد ، فإنّ الطلب تأسيسا لا يكاد يتعلَّق بطبيعة واحدة مرّتين ، من دون أن يجيء تقييد لها في البين - ولو كان بمثل « مرّة أخرى » - كي يكون متعلَّق كلٍّ منهما غير متعلَّق الآخر ،
--> ( 1 ) الفصول الغرويّة : 119 - سطر 30 - 34 . .