الآخوند الخراساني

62

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني )

وجعله بسيطا - الَّذي هو مفاد كان التامّة - وإفاضته ، لا أنه يريد ما هو صادر وثابت في الخارج كي يلزم طلب الحاصل ( 562 ) ، كما توهّم ( 1 ) ، ولا جعل الطلب متعلَّقا بنفس الطبيعة ، وقد جعل وجودها غاية لطلبها .

--> ( 1 ) الفصول الغروية : 126 - سطر 7 - 8 . . ( 2 ) شرح المختصر للعضدي : 207 . . ( 3 ) في نسخة ( أ ) : « الكلّ » ، والصحيح ما أثبتناه من نسخة ( ب ) . .