الآخوند الخراساني

42

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني )

وإمّا أن يكون الأمر به إرشاداً إلى محبوبيته وبقائه على ما هو عليه من المصلحة والغرض لولا المزاحمة ، وأن الإتيان به يوجب استحقاق

--> ( 1 ) سقطت هذه الكلمة من نسخة ( أ ) ، فأثبتناها من نسخة ( ب ) . .