الآخوند الخراساني

36

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني )

لا يقال : نعم ، لكنه بسوء اختيار المكلف ، حيث يعصي فيما بعد بالاختيار ، فلولاه لما كان متوجّها إليه إلَّا الطلب بالأهمّ ، ولا برهان على امتناع الاجتماع إذا كان بسوء الاختيار .