الآخوند الخراساني

34

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني )

المتأخر ، أو البناء على معصيته ( 1 ) بنحو الشرط المتقدّم أو المقارن ، بدعوى أنه لا مانع عقلا عن تعلَّق الأمر بالضدّين كذلك ، أي بأن يكون الأمر بالأهمّ مطلقا ، والأمر بغيره معلَّقا على عصيان ذاك الأمر ، أو البناء والعزم عليه ، بل هو واقع كثيرا عرفا .

--> ( 1 ) في نسخة : « معصية » ، وفي أخرى : « المعصية » ، والأجود ما أثبتناه من ثالثة . .