الآخوند الخراساني

32

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني )

العدلية ، أو غيرها أيَّ شيء كان ، كما هو مذهب الأشاعرة ، وعدم حدوث ما يوجب مبغوضيته وخروجه عن قابليّة التقرّب به كما حدث ، بناءً على الاقتضاء .