الآخوند الخراساني

31

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني )

كذلك ، فإنّ المزاحمة على هذا لا توجب إلَّا ارتفاع الأمر المتعلَّق به فعلا ، مع بقائه على ما هو عليه من ملاكه من المصلحة ، كما هو مذهب

--> ( 1 ) كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد : 238 . .