الآخوند الخراساني
30
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني )
* الأمر الرابع : تظهر الثمرة ( 552 ) في أنّ نتيجة المسألة : وهي ( 1 ) النهي عن الضدّ - بناء على الاقتضاء - بضميمة أنّ النهي في العبادات يقتضي الفساد ، ينتج فساده إذا كان عبادة . وعن البهائي ( 2 ) - رحمه الله - أنه أنكر الثمرة ، بدعوى أنه لا يحتاج في استنتاج الفساد إلى النهي عن الضدّ ، بل يكفي عدم الأمر به ، لاحتياج العبادة إلى الأمر . وفيه : أنه يكفي مجرّد الرّجحان ( 553 ) والمحبوبية للمولى كي يصحّ أن يتقرّب به منه ، كما لا يخفى ، والضدّ - بناء على عدم حرمته - يكون
--> ( 1 ) الظاهر زيادة الواو هنا ، وأنّ جملة « النهي . . . ينتج . . . » خبر « أن نتيجة . . . » . . ( 2 ) زبدة الأصول : 82 . مخطوط . . ( 3 ) خرّج قريبا في المتن . . ( 4 ) القوانين 1 : 115 - 116 ، مطارح الأنظار : 118 - سطر 15 - 20 . .