الآخوند الخراساني

18

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني )

وما قيل ( 1 ) في التفصّي ( 536 ) عن هذا الدور : بأنّ التوقّف من طرف الوجود فعليّ ، بخلاف التوقّف من طرف العدم ، فإنه يتوقّف على فرض ثبوت المقتضى له ، مع شراشر ( 537 ) شرائطه غير عدم وجود ضدّه ، ولعلَّه

--> ( 1 ) نسبه إلى المحقّق الخوانساري - قدّس سرّه - في مطارح الأنظار : 109 - سطر 5 - 10 . .