الآخوند الخراساني
14
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني )
* الثاني : أنّ الجهة المبحوثة عنها في المسألة ، وإن كانت أنه هل يكون للأمر اقتضاء بنحو من الأنحاء المذكورة ؟ إلَّا أنه لما كان عُمدة القائلين ( 543 ) بالاقتضاء في الضدّ الخاصّ ، إنما ذهبوا إليه لأجل توهّم مقدّميّة ترك الضدّ ، كان المهمّ صرف عنان الكلام في المقام إلى بيان الحال وتحقيق المقال في المقدّمية وعدمها ، فنقول وعلى الله الاتّكال : إنّ توهّم توقّف الشيء على ترك ضدّه ( 535 ) ، ليس إلَّا من جهة
--> ( 1 ) إضافة من نسخة ( ب ) المصحّحة ، لم ترد في نسخة ( أ ) . . ( 2 ) ممّن استند إلى الأوّل : هداية المسترشدين : 230 - سطر 1 - 3 ، والفصول الغرويّة : 92 - سطر 32 - 34 ، وممّن استند إلى الثاني : معالم الدين : 67 - سطر 13 - 14 . .