الآخوند الخراساني
105
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني )
غيرها بلا كلام ، وقد عرفت في أوّل الكتاب ( 1 ) : أنه لا ضير في كون مسألة واحدة يبحث فيها عن جهة خاصّة من مسائل علمين ، لانطباق جهتين عامّتين على تلك الجهة : كانت بإحداهما من مسائل علم ، وبالأخرى من آخر ، فتذكَّر . * الرابع : أنه قد ظهر من مطاوي ما ذكرناه : أنّ المسألة عقليّة ( 611 ) ، ولا اختصاص للنزاع في جواز الاجتماع والامتناع فيها بما
--> ( 1 ) في الأمر الأوّل من مقدّمة الكتاب . . ( 2 ) إضافة يقتضيها السياق . .