الآخوند الخراساني
78
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني )
ثمّ إنّ الملحوظ حال الوضع ( 19 ) : إمّا يكون معنى عامّا ، فيوضع اللفظ له تارة ، ولأفراده ومصاديقه أخرى . وإما يكون معنى خاصّا ، لا يكاد يصحّ إلَّا وضع اللفظ له دون العامّ . فتكون الأقسام ثلاثة ، وذلك لأنّ العامّ يصلح لأن يكون آلة للحاظ أفراده ومصاديقه بما هو كذلك ، فإنّه من وجوهها ، ومعرفة وجه الشيء معرفته بوجه ، بخلاف الخاصّ ، فإنّه بما هو خاصّ لا يكون وجها للعامّ ، ولا لسائر الأفراد ، فلا يكون معرفته وتصوّره معرفة له ولا لها - أصلا - ولو بوجه .