الآخوند الخراساني

127

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني )

هذا إذا كان المراد به التبادر عند المستعلم ، وأمّا إذا كان المراد به التبادر عند أهل المحاورة ( 53 ) ، فالتغاير أوضح من أن يخفى .