الآخوند الخراساني

53

كفاية الأصول ( تعليق السبزواري )

[ 2 - مختار الشيخ الأنصاريّ والإيراد عليه ] إن قلت ( 1 ) : إنّ التصرّف في أرض الغير بدون إذنه بالدخول والبقاء حرامٌ بلا إشكال ولا كلام . وأمّا التصرّف بالخروج الّذي يترتّب عليه رفع الظلم ويتوقّف عليه التخلّص عن التصرّف الحرام فهو ليس بحرام في حال من الحالات ، بل حاله حال مثل ( 2 ) شرب الخمر المتوقّف عليه النجاة من الهلاك في الاتّصاف بالوجوب في جميع الأوقات . ومنه ظهر المنع عن كون جميع أنحاء التصرّف في أرض الغير - مثلا - حراماً قبل الدخول وأنّه يتمكّن من ترك الجميع حتّى الخروج . وذلك لأنّه لو لم يدخل لما كان متمكّناً من الخروج وتركه ، وترك الخروج بترك الدخول رأساً ليس في

--> ( 1 ) والقائل هو الشيخ الأعظم الأنصاريّ على ما في مطارح الأنظار : 153 - 154 . ( 2 ) هكذا في النسخ . والأولى أن يقول : « حاله مثل حال . . . » .