الآخوند الخراساني
387
كفاية الأصول ( تعليق السبزواري )
وهنٌ أو ترجيحٌ فيما لا يكون لغيره أيضاً . وكذا فيما يكون به أحدها ، لوضوح أنّ الظنّ القياسيّ إذا كان على خلاف ما لولاه لكان حجّةً بعد المنع عنه لا يوجب خروجه عن تحت دليل حجّيّته ( 1 ) ، وإذا كان على وفق ما لولاه لما كان حجّةً لا يوجب دخلوه تحت دليل الحجّيّة ، وهكذا لا يوجب ترجيح أحد المتعارضين . وذلك لدلالة دليل المنع على إلغائه الشارع رأساً وعدم جواز استعماله في الشرعيّات قطعاً ، ودخلُه في واحد منها نحو استعمال له فيها ، كما لا يخفى ، فتأمّل جيّداً .
--> ( 1 ) وفي بعض النسخ : « الحجّيّة » .