الآخوند الخراساني
362
كفاية الأصول ( تعليق السبزواري )
للجاهل ، لا للفاضل الّذي يرى خطأ من يدّعي انفتاح باب العلم أو العلميّ ، فهل يكون رجوعه إليه بنظره إلاّ من قبيل رجوع الفاضل إلى الجاهل ؟ وأمّا المقدّمة الخامسة : فلإستقلال العقل بها ، وأنّه لا يجوز التنزّل - بعد عدم التمكّن من الإطاعة العلميّة أو عدم وجوبها - إلاّ إلى الإطاعة الظنّيّة ، دون الشكّيّة أو الوهميّة ، لبداهة مرجوحيّتهما بالإضافة إليها ، وقبحِ ترجيح المرجوح على الراجح . لكنّك عرفت عدم وصول النوبة إلى الإطاعة الاحتماليّة مع دوران الأمر بين الظنّيّة والشكّيّة أو الوهميّة ، من جهة ما أوردنا على المقدّمة الأولى من انحلال العلم الإجماليّ بما في أخبار الكتب المعتبرة ، وقضيّته الاحتياط بالالتزام عملا بما فيها من التكاليف ، ولا بأس به ، حيث لا يلزم منه عسرٌ فضلا عمّا يوجب اختلال النظام . وما أوردنا على المقدّمة الرابعة من جواز الرجوع إلى الأصول مطلقاً ولو كانت نافية ، لوجود المقتضي وفقد المانع عنه لو كان التكليف في موارد الأصول المثبتة وما علم منه تفصيلا أو نهض عليه دليلٌ معتبرٌ بمقدار المعلوم بالإجمال ، وإلاّ فإلى الأصول المثبتة وحدها . وحينئذ كان خصوص موارد الأصول النافية محلاًّ لحكومة العقل وترجيح مظنونات التكليف منها على غيرها ولو بعد استكشاف وجوب الاحتياط في الجملة شرعاً بعد عدم وجوب الاحتياط التامّ شرعاً أو عقلا على ما عرفت تفصيله . هذا هو التحقيق على ما يساعد عليه النظر الدقيق ، فافهم وتدبّر جيّداً .