الآخوند الخراساني

347

كفاية الأصول ( تعليق السبزواري )

الأطهار ( عليهم السلام ) بمقدار واف بمعظم الفقه ، بحيث لو علم تفصيلا ذاك المقدار ( 1 ) لانحلَّ

--> ( 1 ) كأن يعلم إجمالاً بثبوت مائة حكم إلزاميّ في الروايات وسائر الأمارات ، ويعلم إجمالاً بثبوت تلك المائة في الروايات . فالمراد من قوله : « لو علم تفصيلاً » أنّه لو علم تفصيل مقدار الأحكام الثابتة إجمالاً بين الروايات . فالأولى سوق العبارة هكذا : « لو علم عدد الأحكام الثابتة الّتي علمنا بثبوتها في الروايات » .