الآخوند الخراساني
331
كفاية الأصول ( تعليق السبزواري )
بالقبول تعبّداً ، وإمكان أن تكون حرمة الكتمان لأجل وضوح الحقّ بسبب كثرة من أفشاه وبيّنه ، لئلاّ يكون للناس على الله حجّة ، بل كان له عليهم الحجّة البالغة . [ الدليل الرابع : آية السؤال ] ومنها : آية السؤال عن أهل الذكر ، ( فَاسئَلُوا أهلَ الذِّكرِ إن كُنتُم لا تَعلَمونَ ) ( 1 ) . وتقريب الاستدلال بها ما في آية الكتمان ( 2 ) . وفيه : أنّ الظاهر منها إيجاب السؤال لتحصيل العلم ، لا للتعبّد بالجواب . وقد أورد عليها : بأنّه لو سلّم دلالتها على التعبّد بما أجاب أهل الذكر ، فلا دلالة لها على التعبّد بما يروي الراوي ، فإنّه بما هو راو لا يكون من أهل الذكر والعلم ، فالمناسب إنّما هو الاستدلال بها على حجّيّة الفتوى لا الرواية ( 3 ) . وفيه : أنّ كثيراً من الرواة يصدق عليهم أنّهم أهل الذكر والاطّلاع على رأي الإمام ، كزرارة ومحمّد بن مسلم ومثلهما ، ويصدق على السؤال عنهم أنّه السؤال عن أهل الذكر والعلم ولو كان السائل من أضرابهم ( 4 ) ; فإذا وجب قبول روايتهم في مقام الجواب - بمقتضى هذه الآية - وجب قبول روايتهم ورواية غيرهم من العدول مطلقاً ، لعدم الفصل جزماً في وجوب القبول بين المبتدأ والمسبوق بالسؤال ، ولا بين أضراب زرارة وغيرهم ممّن لا يكون من أهل الذكر ، وإنّما يروي ما سمعه أو رآه ، فافهم . [ الدليل الخامس : آية الأذن ] ومنها : آية الأذن ، ( وَمِنهُم الّذينَ يُؤذُونَ النَبِيَّ وَيَقُولونَ هُوَ أذُنٌ قُل أذُنُ خَير
--> ( 1 ) النحل / : 43 ، الأنبياء / 7 . ( 2 ) وهو دعوى الملازمة بين وجوب السؤال ووجوب القبول ، وإلاّ يلزم لغويّة وجوب السؤال ، فالآية تدلّ على وجوب القبول . ( 3 ) هذا الإيراد ذكره الشيخ الأعظم الأنصاريّ في فرائد الأصول 1 : 287 . ( 4 ) كهشام بن الحكم وأبان بن تغلب .