الآخوند الخراساني

310

كفاية الأصول ( تعليق السبزواري )

فصل [ حجّيّة خبر الواحد ] [ المشهور بين الأصحاب ] المشهور بين الأصحاب حجّيّة خبر الواحد في الجملة ( 1 ) بالخصوص ( 2 ) . [ إنّ المسألة أصوليّة ] ولا يخفى : أنّ هذه المسألة من أهمّ المسائل الأصوليّة ( 3 ) . وقد عرفت في أوّل

--> ( 1 ) أي : بنحو الإيجاب الجزئيّ في مقابل السلب الكلّي . ( 2 ) أي : بدليل خاصّ . ولا يخفى : أنّ الخبر على قسمين : خبر متواتر ، وخبر واحد . والخبر المتواتر ما يفيد سكون النفس ويحصل به الجزم من أجل إخبار جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب . وخبر الواحد قسمان : الأوّل : ما لا يبلغ حدّ التواتر ولكن احتفّ بقرائن توجب العلم بصدقه . ولا شكّ في أنّ مثل هذا الخبر حجّة . وهذا خارج عن محلّ البحث . الثاني : ما لا يبلغ حدّ التواتر ولا يفيد العلم ، بل إنّما يفيد الظنّ بالحكم الشرعيّ . وهذا هو المبحوث عنه في المقام . فذهب بعضهم - كالسيّد المرتضى في رسائل الشريف المرتضى 1 : 24 - 25 - إلى عدم حجّيّته ، لعدم الدليل القطعيّ على اعتبار الظنّ الحاصل به . وذهب بعض آخر - كالشيخ الطوسيّ في العدّة 1 : 106 - إلى حجّيّته ، لوجود الدليل القطعيّ على اعتباره . ( 3 ) وذلك لأنّ غالب الأحكام وأجزاء العبادات وشرائطها إنّما يثبت بأخبار الآحاد .