الآخوند الخراساني
255
كفاية الأصول ( تعليق السبزواري )
ولا مِثلِه ، للزوم اجتماع المثلين ( 1 ) ;
--> ( 1 ) أي : ولا يمكن أن يؤخذ القطع بحكم في موضوع مثل هذا الحكم ، كما إذا قال المولى : « إذا علمت بوجوب الصلاة تجب عليك الصلاة بوجوب آخر » . وخالفه السيّدان العلمان : الخمينيّ والخوئيّ . أمّا الأوّل : فذهب إلى التفصيل بين المأخوذ تمام الموضوع فيجوز ، وبين المأخوذ بعض الموضوع فلا يجوز . راجع هامش أنوار الهداية 1 : 131 . وأمّا الثاني : فذهب إلى إمكانه مطلقاً . مصباح الأصول 2 : 45 .