الآخوند الخراساني
232
كفاية الأصول ( تعليق السبزواري )
الأخير ( 1 ) إلى القواعد المقرّرة عقلا أو نقلا لغير القاطع ومن يقوم عنده الطريق ( 2 ) ، على تفصيل يأتي في محلّه - إن شاء الله تعالى - حَسَبما يقتضي دليلها .
--> ( 1 ) أي : مرجع المكلّف عند عدم القطع وعدم قيام طريق معتبر . ( 2 ) وهو الظانّ .