الآخوند الخراساني
188
كفاية الأصول ( تعليق السبزواري )
فصل [ تخصيص العامّ الكتابيّ بخبر الواحد ] [ الدليل على التخصيص ] الحقّ جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد المعتبر بالخصوص ( 1 ) ، كما جاز بالكتاب أو بالخبر المتواتر أو المحفوف بالقرينة القطعيّة من خبر الواحد بلا ارتياب ( 2 ) ، لما هو الواضح من سيرة الأصحاب على العمل بأخبار الآحاد في قبال عمومات الكتاب إلى زمن الأئمّة ( عليهم السلام ) ( 3 ) . واحتمال أن يكون ذلك ( 4 ) بواسطة القرينة واضح البطلان ( 5 ) .
--> ( 1 ) أي : بالدليل الخاصّ ، كآية النبأ ، لا بدليل الانسداد . ( 2 ) خلافاً للشيخ الطوسيّ ، فإنّه ذهب إلى عدم جواز تخصيص العامّ الكتابيّ بخبر الواحد . راجع العدّة 1 : 344 . والعجب من المحقّق السيّد الخوئيّ حيث ادّعى عدم الخلاف بين الطائفة في جواز تخصيصه بخبر الواحد . المحاضرات 5 : 309 . ( 3 ) كما ورد في قوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِى أَوْلَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنثَيَيْنِ ) النساء / 11 . وخصّصوه بقوله ( صلى الله عليه وآله ) : « لا ميراث للقاتل » . الوسائل 17 : 388 ، الباب 7 من أبواب موانع الإرث ، الحديث 1 . وخصّصوه أيضاً بما ورد في أنّ الكافر لا يرث المسلم ، راجع الباب 1 من أبواب موانع الإرث من الوسائل 17 : 374 . ( 4 ) أي : عمل الأصحاب . ( 5 ) لأنّه لو كان عملهم بأخبار الآحاد بواسطة القرينة لبان ذلك .