الآخوند الخراساني
186
كفاية الأصول ( تعليق السبزواري )
والظاهر أنّه لا خلاف ولا إشكال في رجوعه إلى الأخيرة على أيّ حال ، ضرورةَ أنّ رجوعه إلى غيرها بلا قرينة خارجٌ عن طريقة أهل المحاورة . وكذا في صحّة رجوعه إلى الكلّ - وإن كان المتراءى من كلام صاحب المعالم ( رحمه الله ) ( 1 ) حيث مهّد مقدّمةً لصحّة رجوعه إليه ( 2 ) - أنّه ( 3 ) محلّ الإشكال والتأمّل . وذلك ضرورةَ أنّ تعدّد المستثنى منه كتعدّد المستثنى لا يوجب تفاوتاً أصلا في ناحية الأداة بحسب المعنى - كان الموضوع له في الحروف عامّاً أو خاصّاً - ، وكان المستعمل فيه الأداة
--> ( 1 ) معالم الدين : 124 . ( 2 ) لا يخفى : أنّ الظاهر من كلام صاحب المعالم أنّه مهّد المقدّمة لإثبات أنّ رجوع الاستثناء إلى الكلّ على نحو الاشتراك المعنويّ ، لا الاشتراك اللفظيّ . فغرضه من تمهيد المقدّمة بيان كيفيّة رجوعه إلى الكلّ ، لا بيان أصل صحّة رجوعه إليه . ( 3 ) أي : رجوعه إلى الكلّ .