الآخوند الخراساني
16
كفاية الأصول ( تعليق السبزواري )
لا يخفى ، ضرورة أنّ مجرّد ذلك لا يوجب كونها منها إذا كانت فيها جهةٌ أخرى يمكن عقدها معها من المسائل ( 1 ) ، إذ لا مجال حينئذ لتوهّم عقدها من غيرها في
--> ( 1 ) أي : مجرّد وجود سائر الجهات لا يوجب كون هذه المسألة من سائر العلوم ، إذا كانت في المسألة جهة أخرى قويّة يمكن عقدها مع تلك الجهة من المسائل الأصوليّة .