الآخوند الخراساني
97
كفاية الأصول ( تعليق السبزواري )
[ 2 - القول بالتفصيل ] ثمّ لا يخفى أنّه لا يتفاوت في صحّة السلب عمّا انقضى عنه المبدأ بين كون المشتقّ لازماً وكونه متعدّياً ( 1 ) ، لصحّة سلب الضارب عمّن يكون فعلا غير ملتبّس بالضرب ، وكان متلبّساً به سابقاً . وأمّا إطلاقه عليه في الحال ، فإن كان بلحاظ حال التلبّس فلا إشكال كما عرفت ، وإن كان بلحاظ الحال فهو وإن كان صحيحاً إلاّ أنّه لا دلالة على كونه بنحو الحقيقة ، لكون الاستعمال أعمّ منها ، كما لا يخفى . كما لا يتفاوت في صحّة السلب عنه بين تلبّسه بضدّ المبدأ وعدم تلبّسه ، لما عرفت من وضوح صحّته مع عدم التلبّس أيضاً ، وإن كان معه أوضح . وممّا ذكرنا ظهر حال كثير من التفاصيل ، فلا نطيل بذكرها على التفصيل . [ 3 - القول بوضع المشتقّ للأعمّ ] حجّة القول بعدم الاشتراط وجوه : الأوّل : التبادر . وقد عرفت أنّ المتبادر هو خصوص حال التلبّس .
--> ( 1 ) تعريضٌ بصاحب الفصول ، حيث فصّل بين كون المشتقّ متعدّياً وبين كونه لازماً ، بأنّ الأوّل حقيقة في الأعمّ ، والثاني حقيقة في خصوص المتلبّس فعلا . راجع الفصول الغرويّة : 60 .