الآخوند الخراساني

480

كفاية الأصول

( عليهم السلام ) عدم رجوعهم عما أخذوه تقليدا بعد موت المفتي . وفيه منع السيرة فيما هو محل الكلام ، وأصحابهم ( عليهم السلام ) إنما لم يرجعوا عما أخذوه من الاحكام لأجل أنهم غالبا إنما كانوا يأخذونها ممن ينقلها عنهم ( عليهم السلام ) بلا واسطة أحد ، أو معها من دون دخل رأي الناقل فيه أصلا ، وهو ليس بتقليد كما لا يخفى ، ولم يعلم إلى الآن حال من تعبد بقول غيره ورأيه ، أنه كان قد رجع أو لم يرجع بعد موته . [ ومنها ( 1 ) : غير ذلك مما لا يليق بأن يسطر أو يذكر ] ( 2 ) .

--> ( 1 ) راجع مفاتيح الأصول للسيد المجاهد : 622 في مفتاح : اختلفوا في جواز تقليد المجتهد الميت عند ذكره أدلة المجوزين . ( 2 ) أثبتناها في " ب " وشطب عليها المصنف في " أ " .