الآخوند الخراساني
26
كفاية الأصول
ثانيها : أن تكون موضوعة لمعظم الاجزاء التي تدور مدارها التسمية عرفا ، فصدق الاسم كذلك يكشف عن وجود المسمى ، وعدم صدقه عن عدمه . وفيه - مضافا إلى ما أورد على الأول أخيرا - أنه عليه يتبادل ما هو المعتبر في المسمى ، فكان شئ واحد داخلا فيه تارة ، وخارجا عنه أخرى ، بل مرددا بين أن يكون هو الخارج أو غيره عند اجتماع تمام الاجزاء ، وهو كما ترى ، سيما إذا لوحظ هذا مع ما عليه العبادات من الاختلاف الفاحش بحسب الحالات . ثالثها : أن يكون وضعها كوضع الاعلام الشخصية ك ( زيد ) فكما لا يضر في التسمية فيها تبادل الحالات المختلفة من الصغر والكبر ، ونقص بعض الاجزاء وزيادته ، كذلك فيها . وفيه : أن الاعلام إنما تكون موضوعة للاشخاص ، والتشخص إنما يكون بالوجود الخاص ، ويكون الشخص حقيقة باقيا ما دام وجوده باقيا ، وإن تغيرت عوارضه من الزيادة والنقصان ، وغيرهما من الحالات والكيفيات ، فكما لا يضر اختلافها في التشخص ، لا يضر اختلافها في التسمية ، وهذا بخلاف مثل ألفاظ العبادات مما كانت موضوعة للمركبات والمقيدات ، ولا يكاد يكون موضوعا له ، إلا ما كان جامعا لشتاتها وحاويا لمتفرقاتها ، كما عرفت في الصحيح منها . رابعها : إن ما وضعت له الألفاظ ابتداء هو الصحيح التام الواجد لتمام الأجزاء والشرائط ، إلا أن العرف يتسامحون - كما هو ديدنهم - ويطلقون تلك الألفاظ على الفاقد للبعض ، تنزيلا له منزلة الواجد ، فلا يكون مجازا في الكلمة - على ما ذهب إليه السكاكي ( 1 ) في الاستعارة - بل يمكن دعوى
--> ( 1 ) مفتاح العلوم / 156 ، الفصل الثالث في الاستعارة .