الآخوند الخراساني

150

كفاية الأصول

وبالجملة قضية النهي ، ليس إلا ترك تلك الطبيعة التي تكون متعلقة له ، كانت مقيدة أو مطلقة ، وقضية تركها عقلا ، إنما هو ترك جميع أفرادها . ثم إنه لا دلالة للنهي على إرادة الترك لو خولف ، أو عدم إرادته ، بل لابد في تعيين ذلك من دلالة ، ولو كان إطلاق المتعلق من هذه الجهة ، ولا يكفي إطلاقها من سائر الجهات ، فتدبر جيدا . فصل اختلفوا في جواز اجتماع الأمر والنهي في واحد ، وامتناعه ، على أقوال : ( 1 ) ثالثها ( 2 ) : جوازه عقلا وامتناعه عرفا ، وقبل الخوض في المقصود يقدم أمور : الأول : المراد بالواحد مطلق ما كان ذا وجهين ، ومندرجا تحت عنوانين ، بأحدهما كان موردا للامر ، وبالآخر للنهي ، وإن كان كليا مقولا على كثيرين ، كالصلاة في المغصوب ، وإنما ذكر لاخراج ما إذا تعدد متعلق الأمر والنهي ولم يجتمعا وجودا ، ولو جمعهما واحد مفهوما ، كالسجود لله تعالى ، والسجود للصنم مثلا ، لا لاخراج الواحد الجنسي أو النوعي كالحركة والسكون الكليين المعنونين بالصلاتية والغصبية . الثاني : الفرق بين هذه المسألة ومسألة النهي في العبادة ( 3 ) ، هو أن الجهة المبحوث عنها فيها التي بها تمتاز المسائل ، هي أن تعدد الوجه والعنوان في الواحد يوجب تعدد متعلق الأمر والنهي ، بحيث يرتفع به غائلة استحالة الاجتماع في الواحد بوجه واحد ، أو لا يوجبه ، بل يكون حاله حاله ، فالنزاع في سراية كل

--> ( 1 ) راجع مطارح الأنظار / 129 . في اجتماع الأمر والنهي . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان للأردبيلي 2 : 110 . ( 3 ) في " ب " العبادات .