الآخوند الخراساني

137

كفاية الأصول

هذا على القول بكون الأوامر متعلقة بالطبائع . وأما بناء على تعلقها بالافراد فكذلك ، وإن كان جريانه عليه أخفى ، كما لا يخفى ، فتأمل . ثم لا يخفى أنه بناء على إمكان الترتب وصحته ، لا بد من الالتزام بوقوعه ، من دون انتظار دليل آخر عليه ، وذلك لوضوح أن المزاحمة على صحة الترتب لا تقتضي عقلا إلا امتنع الاجتماع في عرض واحد ، لا كذلك ، فلو قيل بلزوم الامر في صحة العبادة : ولم يكن في الملاك كفاية ، كانت العبادة مع ترك الأهم صحيحة لثبوت الامر بها في هذا الحال ، كما إذا لم تكن هناك مضادة . فصل لا يجوز أمر الآمر ، مع علمه بانتفاء شرطه ، خلافا لما نسب ( 1 ) إلى أكثر مخالفينا ( 2 ) ، ضرورة أنه لا يكاد يكون الشئ مع عدم علته ، كما هو المفروض ها هنا ، فإن الشرط من أجزائها ، وانحلال المركب بانحلال بعض أجزائه مما لا يخفى ، وكون الجواز في العنوان بمعنى الامكان الذاتي بعيد عن محل الخلاف بين الاعلام . نعم لو كان المراد من لفظ الامر ، الامر ببعض مراتبه ، ومن الضمير الراجع إليه بعض مراتبه الاخر ، بأن يكون النزاع في أن أمر الآمر يجوز إنشاء مع علمه بانتفاء شرطه ، بمرتبة فعلية . وبعبارة أخرى : كان النزاع في جواز إنشائه مع العلم بعدم بلوغه إلى المرتبة الفعلية لعدم شرطه ، لكان جائزا ، وفي وقوعه في الشرعيات والعرفيات

--> ( 1 ) كما في معالم الأصول / 85 ، وقوانين الأصول / 125 . ( 2 ) راجع شرح مختصر الأصول للعضدي / 107 ، وتيسير التحرير 2 / 240 .