المحقق السبزواري
95
كفاية الأحكام
متعة إلاّ بإذن أبيها ( 1 ) . والرواية مختصّة بالمتعة . وموثّقة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا ينقض النكاح إلاّ الأب ( 2 ) . وروى عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل هل يصلح أن يزوّج ابنته بغير إذنها ؟ قال : نعم ، ليس يكون للولد أمر إلاّ أن يكون امرأة قد دخل بها قبل ذلك فتلك لا يجوز نكاحها إلاّ أن تستأمر ( 3 ) . ويؤيّد ما ذكرناه صحيحة عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تنكح ذوات الآباء من الأبكار إلاّ بإذن آبائهنّ ( 4 ) . ورواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها ، فإذا كانت ثيّباً فهي الوليّ بنفسها ( 5 ) . ورواية أبي مريم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الجارية البكر الّتي لها أب لا تزوّج إلاّ بإذن أبيها ، وقال : إذا كانت مالكة لأمرها تزوّجت متى شاءت ( 6 ) . والظاهر أنّ المراد بمالكة أمرها من لم يكن لها وليّ شرعي ، إلى غير ذلك كرواية إبراهيم ابن ميمون ( 7 ) . حجّة القول الأوّل قوله تعالى : ( حتّى تنكح زوجاً غيره ) و ( فلا تعضلوهنّ أن ينكحن أزواجهنّ ) ( 8 ) وقوله تعالى : ( فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهنّ ) ( 9 ) ولصحيحة الفضلاء المنقولة في الحسن أيضاً عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : المرأة الّتي قد ملكت نفسها غير السفيه ولا المولّى عليها تزويجها بغير وليّ
--> ( 1 ) الوسائل 14 : 459 ، الباب 11 من أبواب المتعة ، ح 12 . ( 2 ) الوسائل 14 : 205 ، الباب 4 من أبواب عقد النكاح ، ح 5 . ( 3 ) مسائل عليّ بن جعفر : 112 ، ح 31 . ( 4 ) الوسائل 14 : 208 ، الباب 6 من أبواب عقد النكاح ، ح 5 . ( 5 ) الوسائل 14 : 204 ، الباب 3 من أبواب عقد النكاح ، ح 13 . ( 6 ) الوسائل 14 : 205 ، الباب 4 من أبواب عقد النكاح ، ح 2 . ( 7 ) الوسائل 14 : 214 ، الباب 9 من أبواب عقد النكاح ، ح 3 . ( 8 ) البقرة : 230 و 232 . ( 9 ) البقرة : 234 .