المحقق السبزواري
6
كفاية الأحكام
الأصل ( 1 ) . وسيجئ تحقيقه في باب الوصايا . الثاني : النيّة فلا ينعقد من الغافل والساهي والنائم والسكران ، ولو أخبر بعد الوقف والإقباض بعدم النيّة لم يسمع منه . وهل يشترط نيّة القربة ؟ قيل : نعم ( 2 ) . ويدلّ عليه ما رواه الكليني والشيخ عن حمّاد بن عثمان في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا صدقة ولا عتق إلاّ ما اُريد به وجه الله عزّ وجلّ ( 3 ) . وعن هشام وحمّاد وابن اُذينة وابن بكير وغيرهم - في الحسن بإبراهيم - كلّهم قالوا : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا صدقة ولا عتق إلاّ ما اُريد به وجه الله عزّ وجلّ ( 4 ) . ورواه الشيخ بإسناد آخر في الموثّق مثله ( 5 ) . ووجه الدلالة أنّ الظاهر شمول الصدقة للوقف ، وظاهر قوله ( عليه السلام ) : « لا صدقة » نفي الصحّة . الثالث : الموقوف ويشترط أن يكون عيناً مملوكة ينتفع بها مع بقائها ويصحّ إقباضها ، ولا يصحّ وقف الدين والمبهم كما لو قال : « وقفت فرساً أو ناضحاً أو أحد هذين » وكذا لا يصحّ وقف المنافع . ويصحّ وقف العقار والثياب والأثاث والآلات المباحة والحيوان والكتب ، وفي وقف الآبق إشكال ، ولعلّ الأقرب الصحّة . وفي صحّة وقف الدراهم والدنانير قولان ، أوجههما الصحّة ، لإمكان الانتفاع بها بالتحلّي . ولو وقف ما لا يملك فأجاز المالك قيل : يصحّ ، لأنّه كالوقف المستأنف ( 6 ) . وقيل : لا ( 7 ) . والمسألة محلّ تردّد ، ولا يبعد ترجيح الأوّل ، ويصحّ وقف المشاع ، وقبضه كقبضه في البيع .
--> ( 1 ) السرائر 3 : 200 . ( 2 ) القواعد 2 : 402 . ( 3 ) الكافي 7 : 30 ، ح 2 ، التهذيب 9 : 151 ، ح 620 . ( 4 ) الوسائل 13 : 320 ، الباب 13 من أبواب الوقوف والصدقات ، ح 3 . ( 5 ) التهذيب 9 : 139 ، ح 584 . ( 6 ) الشرائع 2 : 213 . ( 7 ) جامع المقاصد 9 : 57 .