المحقق السبزواري

54

كفاية الأحكام

تعذّره يصرف في أبواب البرّ ( 1 ) . والأوّل أقرب . وتصحّ الوصيّة للحمل الموجود وإن لم تحلّه الحياة ، واستقرارها مشروط بوضعه حيّاً ، والنماء المتخلّل بين الولادة وموت الموصي يتبع العين . وهل يشترط قبول الوليّ ؟ فيه وجهان ، ولعلّ العدم أقرب . ولو وضعته ميّتاً بطلت الوصيّة . ولو مات بعد وضعها حيّاً انتقلت إلى وارثه . وهل يعتبر قبول الوارث ؟ فيه وجهان . الخامس في الأحكام واللواحق وفيه مسائل : الاُولى : إذا أوصى بجزء من ماله ، فقيل : إنّه العشر ( 2 ) . وقيل : إنّه السبع ( 3 ) . وفيه تردّد ، لاختلاف الروايات ( 4 ) وخفاء الترجيح ، ولا يبعد ترجيح العشر ، لكون رواياته أكثر . ولو أوصى بسهم من ماله ، فالمشهور أنّه الثمن ، وعن الشيخ في أحد قوليه أنّه السدس ( 5 ) . والأوّل أقرب ، لصحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر ( 6 ) وحسنة صفوان ( 7 ) ورواية ابن أبي نصر وصفوان في الصحيح والحسن ( 8 ) ورواية السكوني ( 9 ) . ولو أوصى بشيء ، كان سدساً ، لموثّقة أبان ( 10 ) ورواية أبي حمزة ( 11 ) .

--> ( 1 ) المبسوط 4 : 35 . ( 2 ) الشرائع 2 : 248 . ( 3 ) المقنعة : 673 . ( 4 ) الوسائل 13 : 442 ، الباب 54 من أبواب الوصايا . ( 5 ) المبسوط 4 : 8 . ( 6 ) الوسائل 13 : 448 ، الباب 55 من أبواب الوصايا ، ح 1 . ( 7 ) الوسائل 13 : 448 ، الباب 55 من أبواب الوصايا ، ح 2 . ( 8 ) الوسائل 13 : 448 ، الباب 55 من أبواب الوصايا ، ح 2 . ( 9 ) الوسائل 13 : 449 ، الباب 55 من أبواب الوصايا ، ح 3 . ( 10 ) الوسائل 13 : 450 ، الباب 56 من أبواب الوصايا ، ح 1 . ( 11 ) الوسائل 13 : 450 ، الباب 56 من أبواب الوصايا ، ذيل الحديث 1 .