المحقق السبزواري

39

كفاية الأحكام

منها : كسب العبد وثمرة الشجرة ، ومثل ذلك من النماء المتجدّد فيما بين الموت والقبول ، فعلى القول بأنّه يملك بالموت يكون للموصى له مطلقاً ، ويحتمل ارتدادها على الورثة إذا ردّ تبعاً ، وعلى القول بأنّه يملك بالقبول لم يكن له ، وإن قلنا بالوقف فهي موقوفة ، فإن قبل فهي له ، وإلاّ فلا ، وعلى تقدير الارتداد ففي مستحقّها من الموصي أو الورثة وجهان . ومنها : فطرة العبد الموصى به إذا وقع وقت وجوبها بين الموت والقبول ، وكذلك النفقة والمؤن المحتاج إليها فيما بينهما . ومنها : ما إذا زوّج أمته حرّاً وأوصى له بها ثمّ ردّ الوصيّة أو قبل . ومنها : ما لو كان زوجها وارثه ثمّ أوصى لغيره . والتفاريع المتعلّقة بالخلاف المذكور كثيرة . ولو تأخّر القبول عن الموت لم يضرّ ، ولو تقدّم عليه ففيه قولان ، أقربهما الصحّة . وهل يعتبر في التملّك القبض ؟ فيه قولان ، أقربهما العدم ، فلو ردّ بعد الموت والقبول قبل القبض لم تبطل ، ولو ردّ بعد الموت قبل القبول فعند الأصحاب أنّه تبطل . ولو ردّ قبل الموت لم تبطل فله القبول بعده ، ولو قبل البعض خاصّة صحّ فيه . ولو مات قبل القبول قام وارثه مقامه في قبول الوصيّة على الأشهر الأقوى ، لحسنة محمّد بن قيس ( 1 ) وهي لا تقصّر عن الصحاح ورواية مثنّى ( 2 ) ورواية محمّد ابن عمر الساباطي ( 3 ) . وذهب جماعة إلى بطلان الوصيّة بموت الموصى له قبل القبول ( 4 ) ومنهم من فصّل ، فخصّ البطلان بما إذا مات الموصى له قبل الموصي ( 5 ) ومستندهم صحيحة

--> ( 1 ) الوسائل 13 : 409 ، الباب 30 من أبواب الوصايا ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل 13 : 409 ، الباب 30 من أبواب الوصايا ، ح 2 . ( 3 ) الوسائل 13 : 410 ، الباب 30 من أبواب الوصايا ، ح 3 . ( 4 ) كالعلاّمة في المختلف 6 : 389 . ( 5 ) كما في نكت النهاية ، راجع النهاية 3 : 165 - 167 .