المحقق السبزواري

31

كفاية الأحكام

وروى الحميري بإسناده عن عليّ بن جعفر عن أخيه قال : سألته عن الرجل يحلّ له أن يفضّل بعض ولده على بعض ؟ قال : قد فضّلت فلاناً على أهلي وولدي ، فلا بأس ( 1 ) . ورواه عليّ بن جعفر في كتابه ( 2 ) . والمشهور بين الأصحاب الكراهية ، قال في المسالك : الوجه الكراهة المؤكّدة ، لقوله ( صلى الله عليه وآله ) سوّوا بين أولادكم في العطيّة ، فلو كنت مفضّلا أحداً لفضّلت البنات . إلى أن قال : وقد روي أنّ النعمان بن البشير أتى ولده إلى النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) فقال : إنّي نحلت ابني هذا فلاناً ، فقال النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) : أكلّ ولدك نحلت مثل هذا ؟ فقال : لا ، فقال : اردده . وفي رواية اُخرى أنّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) قال له : أتحبّ أن يكونوا في البرّ سواء ؟ فقال : نعم قال : فارجعه . وفي حديث آخر عنه ( صلى الله عليه وآله ) أنّه قال لمن أعطى بعض أولاده شيئاً : أكلّ ولدك أعطيت مثله ؟ قال : لا ، قال : فاتّقوا الله واعدلوا بين أولادكم فرجع تلك العطيّة . وفي رواية اُخرى : لا تشهدني على جور . قال : الأصحاب حملوها على تقدير سلامة السند على الكراهة جمعاً ( 3 ) . والمشهور عدم الفرق في الكراهية بين العسر واليسر والصحّة والمرض ، وخصّ في المختلف النهي بحال العسر أو المرض ( 4 ) . والأقوى عموم الكراهية بجميع الأحوال وتأكّدها مع المرض والإعسار ، حملا لبعض الأخبار الدالّة على التفصيل عليه . واستثنى بعض الأصحاب منه ما لو اشتمل المفضَّل على مزيّة كحاجة واشتغال بعلم ، أو المفضَّل عليه على نقص كفسق وبدعة واستعانة بالمال على معصية . وإذا قبضت الهبة فإن كانت للوالدين أو للولد فالمعروف من مذهب الأصحاب أنّه لا يجوز الرجوع . ونقل المحقّق الإجماع فيما كانت للوالدين وأثبت الخلاف في غيره ( 5 ) .

--> ( 1 ) قرب الإسناد : 286 ، ح 1129 . ( 2 ) مسائل عليّ بن جعفر : 128 ، مسألة 104 . ( 3 ) المسالك 6 : 28 - 29 . ( 4 ) المختلف 6 : 278 . ( 5 ) الشرائع 2 : 230 .