المحقق السبزواري

17

كفاية الأحكام

روايات متعدّدة . ولو وقف على بني تميم مثلا صحّ ، والمرويّ أنّه يصرف فيمن حضر البلد الّذي فيه الوقف ( 1 ) . وقيل : لا يصحّ ( 2 ) . وهو بعيد . ولا أعرف خلافاً في أنّه لو وقف على أولاده أو إخوته أو ذوي قرابته اشترك الذكور والإناث وتساووا في القسمة ، إلاّ أن يشترط ترتيباً أو تخصيصاً أو تفضيلا [ على المشهور ] ( 3 ) خلافاً لابن الجنيد ، حيث زعم أنّ للذكر مثل حظّ الاُنثيين ( 4 ) . ولو قال : أعمامي وأخوالي ، فالمشهور المساواة ، وقيل : للأعمام الثلثان وللأخوال الثلث ( 5 ) . والأوّل أقرب [ وكذلك لو قال : عمّاتي وخالاتي على المشهور ] ( 6 ) ولو قال : من انتسب إليَّ ، ففي دخول أولاد البنات قولان ، والأظهر الرجوع إلى عرف القائل ولو قال : أولاد أولادي ، اشترك أولاد البنين والبنات . ولو وقف على أولاده انصرف إلى أولاده لصلبه ولم يدخل فيه أولاد الأولاد عند الأكثر ، خلافاً لجماعة من الأصحاب ( 7 ) . والمسألة محلّ إشكال ، والأولى الرجوع إلى عرف القائل والقرائن . ولو وقف على أقرب الناس إليه فالمشهور أنّهم الأبوان والولد وإن سفلوا ، ثمّ الأجداد والإخوة وإن نزلوا ، ثمّ الأخوال والأعمام على ترتيب الإرث ، ويتساوون في الاستحقاق إلاّ مع الشرط . وقيل : الأخ من الأبوين أولى من المتقرّب بأحدهما ( 8 ) . وقيل : المتقرّب بالأبوين أولى مطلقاً ( 9 ) . وهو غير بعيد ، ويلزم على القول بتنزيله على الإرث عدم دخول المتقرّب بالأب مع دخول المتقرّب بالاُمّ في بعض الصور ، وهو بعيد .

--> ( 1 ) الوسائل 13 : 308 ، الباب 8 من أبواب الوقوف والصدقات . ( 2 ) الوسيلة : 370 . ( 3 ) لم يرد في نسخة « خ 1 » . ( 4 ) حكاه في المختلف 6 : 324 . ( 5 ) النهاية 3 : 156 و 157 . ( 6 ) لم يرد في نسخة « خ 1 » . ( 7 ) المقنعة : 653 ، المهذّب 2 : 89 ، السرائر 3 : 157 . ( 8 ) المبسوط 3 : 297 . ( 9 ) التحرير 1 : 288 س 27 .