المحقق السبزواري

16

كفاية الأحكام

ويمكن الجمع بين الأخبار بحمل أخبار الجواز على غير المقبوض ، ويؤيّده صحيحة عليّ بن يقطين ، فإنّه لمّا سأل مطلقاً أجاب ( عليه السلام ) بالجواز ، ولمّا قال : يبيّنه لهم . قال : ليس له ذلك . لكن لا يجري هذا التأويل في رواية عبد الرحمن ، ويؤيّد هذا القول أيضاً ما يدلّ على عدم جواز الرجوع بعد القبض في الولد ، ولعلّ هذا الجمع أقرب ممّا ذكر في المسالك ( 1 ) . ولا يبعد ترجيح القول الأوّل . وإذا وقف المسلم على الفقراء انصرف إلى فقراء المسلمين ، ولم يبعد انصرافه إلى فقراء نحلته من فرق الإسلام ، وكذلك الكافر . ولو وقف على المسلمين انصرف إلى من صلّى إلى القبلة ، والظاهر أنّه يخرج عنه الخوارج والغلاة والنواصب وغيرهم ممّن يحكم بكفرهم ، وقيل : إن كان الواقف محقّاً انصرف الوقف إلى قبيلته ( 2 ) والصواب الرجوع إلى القرائن . ويلحق الأطفال والمجانين تبعاً كما يدخل الإناث في صيغة الذكور . ولو وقف على المؤمنين انصرف إلى الاثني عشريّة إن كان الواقف منهم ، ولا يعتبر الاجتناب عن الكبائر على الأقرب . ولو وقف على الشيعة انصرف إلى من قدّم عليّاً ( عليه السلام ) ، وقيل : إن كان الواقف من بعض فرق الشيعة خصّص به ( 3 ) . وهو غير بعيد ، والوجه الرجوع إلى القرينة . ولو وقف على الهاشميّين فهو لمن انتسب إلى هاشم ، ويشترك الذكور والإناث المنسوبون إليه من جهة الأب على المشهور ، وذهب جماعة إلى أنّه يدخل فيه أولاد البنات ( 4 ) والمسألة مشكلة ، والصحيح الرجوع إلى عرف القائل في زمانه ومكانه . ولو وقف على جيرانه فالأقرب الرجوع إلى العرف ، وقيل : لمن يلي داره إلى أربعين داراً من كلّ جانب ( 5 ) . وقيل : إلى أربعين ذراعاً ( 6 ) . والثاني مرويّ في

--> ( 1 ) المسالك 5 : 370 - 371 . ( 2 ) في نسخة « خ 1 » : قبيله . ( 3 ) السرائر 3 : 162 . ( 4 ) منهم المرتضى في رسائله ( المجموعة الرابعة ) : 328 ، المسألة 5 . ( 5 ) حكاه في المسالك 5 : 343 ( وقال : لم أعلم قائله . وجماعة - أسندوا دليله إلى رواية العامّة ) . ( 6 ) السرائر 3 : 163 .