المحقق السبزواري

15

كفاية الأحكام

ومستند الثاني رواية عبد الرحمن بن الحجّاج عن الصادق ( عليه السلام ) في الرجل يجعل لولده شيئاً وهم صغار ثمّ يبدو له أن يجعل معهم غيرهم من ولده ؟ قال : لا بأس ( 1 ) . وجعلها في المسالك من الصحاح ( 2 ) . وفيه نظر ، لأنّ طريقه محمّد بن إسماعيل عن الفضل . وأيضاً رواية محمّد بن سهل عن أبيه عن الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يتصدّق على بعض ولده بطرف من ماله ثمّ يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده ؟ قال : لا بأس ( 3 ) . والروايتان مشتركتان في عدم نقاء السند ، وقوله ( عليه السلام ) في الخبر الأوّل : « يجعل لولده » غير صريح في وقف متحقّق أو صدقة متحقّقة بحيث يكون مختصّاً بهم ، بل فيه احتمالات اُخر ، منها : إرادة أن يفعل ، وكذا في قوله ( عليه السلام ) في الخبر الثاني « يتصدّق » بصيغة الاستقبال . لكن روى الحميري بإسناده عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل تصدّق على ولده بصدقة ثمّ بدا له أن يدخل غيره فيه مع ولده أيصلح ذلك ؟ قال : نعم يصنع الوالد بمال ولده ما أحبّ ، والهبة من الولد بمنزلة الصدقة من غيره . ورواه عليّ بن جعفر في كتابه ( 4 ) . ومستند الأوّل عمومات الأدلّة وحسنة جميل ( 5 ) وصحيحة صفوان ( 6 ) ورواية الحكم ( 7 ) وغيرها من الروايات - الدالّة على عدم جواز الرجوع ، إذ الظاهر أنّ الرجوع أعمّ من أن يكون في الكلّ أو في البعض أو في بعض الشروط - وصحيحة عليّ بن يقطين ( 8 ) .

--> ( 1 ) الوسائل 13 : 301 ، الباب 5 من أبواب الوقوف والصدقات ، ح 3 . ( 2 ) المسالك 5 : 370 . ( 3 ) الوسائل 13 : 301 ، الباب 5 من أبواب الوقوف والصدقات ، ح 2 . ( 4 ) قرب الإسناد : 285 ، ح 1126 ، مسائل عليّ بن جعفر : 133 ، ح 129 . ( 5 ) الوسائل 13 : 298 ، الباب 4 من أبواب الوقوف والصدقات ، ح 2 . ( 6 ) الوسائل 13 : 298 ، الباب 4 من أبواب الوقوف والصدقات ، ح 4 . ( 7 ) الوسائل 13 : 298 ، الباب 4 من أبواب الوقوف والصدقات ، ح 3 . ( 8 ) الوسائل 13 : 300 ، الباب 5 من أبواب الوقوف والصدقات ، ح 1 .