المحقق السبزواري

149

كفاية الأحكام

انفكّ عن الصمم ، لحسنة الحلبي وابن مسلم ( 1 ) ويؤيّده رواية محمّد بن مروان ( 2 ) وتقييدهم بما يوجب اللعان يقتضي عدم التحريم لو لم يدّع المشاهدة أو أقام عليها البيّنة ، والأخبار مطلقة . ولا يسقط الحدّ عنه بالقذف مع التحريم كما في اللعان ، ولو أقام البيّنة سقط الحدّ عنه والتحريم . ولا فرق بين كون الزوجة مدخولا بها وعدمه . ولو قذف السليمة الأصمّ والأخرس ففي انسحاب الحكم فيه وجهان ، وفي رواية مرسلة التحريم إذا قذفت امرأة زوجها وهو أصمّ ( 3 ) . البحث السادس الكفر : وفيه مقاصد : الأوّل : لا يجوز للمسلم نكاح غير الكتابيّة بلا خلاف ، وفي تحريم الكتابيّة أقوال متعدّدة منها : التحريم مطلقاً ، وهو مختار المرتضى والشيخ في أحد قوليه وأحد قولي المفيد ( 4 ) وقوّاه ابن إدريس ( 5 ) . ومنها : جواز متعة اليهود والنصارى اختياراً والدوام اضطراراً . ومنها : عدم جواز العقد بحال وجواز ملك اليمين . ومنها : جواز المتعة وملك اليمين لليهوديّة والنصرانيّة وتحريم الدوام ، وهو اختيار أبي الصلاح وسلاّر ( 6 ) وأكثر المتأخّرين . ومنها : تحريم نكاحهنّ مطلقاً اختياراً وتجويزه مطلقاً اضطراراً وتجويز الوطء بملك اليمين .

--> ( 1 ) الوسائل 15 : 602 ، الباب 8 من أبواب اللعان ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل 15 : 603 ، الباب 8 من أبواب اللعان ، ح 4 . ( 3 ) الوسائل 15 : 603 ، الباب 8 من أبواب اللعان ، ح 3 . ( 4 ) الانتصار : 117 ، التهذيب 7 : 296 ، المقنعة : 500 . ( 5 ) السرائر 2 : 542 . ( 6 ) الكافي في الفقه : 299 ، المراسم : 155 .