المحقق السبزواري

139

كفاية الأحكام

تعالى : ( وأُحلّ لكم ما وراء ذلكم ) ( 1 ) ومرسلة ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا ينبغي أن يتزوّج المملوكة اليوم إنّما كان ذلك حيث قال الله عزّ وجلّ : ( ومن لم يستطع منكم طولا ) والطول المهر ، ومهر الحرّة اليوم مثل مهر الأمة أو أقلّ ( 2 ) . وروى يونس بن عبد الرحمن عنهم ( عليهم السلام ) : لا ينبغي للمؤمن الموسر أن يتزوّج الأمة إلاّ أن لا يجد حرّة ( 3 ) . وفي معناه رواية أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 4 ) . والمسألة عندي محلّ تردّد . وظاهر إطلاق عباراتهم يقتضي عدم الفرق في المنع على القول به بين الدائم والمنقطع ، وبه صرّح في المسالك ثمّ قال : وأمّا التحليل فإن جعلناه عقداً امتنع أيضاً ، وإن جعلناه إباحة فلا ، كما لا يمتنع وطؤها بملك اليمين ( 5 ) وتنظّر فيه بعض المتأخّرين ( 6 ) واستجود قصر الحكم على العقد الدائم ، لأنّه المتبادر من اللفظ عند الإطلاق ، ولصحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع الدالّة على الجواز متعة المملوكة بإذن أهلها لمن عنده حرّة ( 7 ) . وصحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع الدالّة على جواز تحليل الزوجة جاريتها لزوجها ( 8 ) . وهو حسن . وعلى القول بتحريم نكاحها ففي بطلان العقد أو صحّته مع حصول الإثم قولان ، ونقل الأوّل عن ظاهر الأكثر ، والثاني عن المفيد وجماعة ( 9 ) . والطول في اللغة الفضل ، والمراد هنا سعة المال بحيث يتمكّن معه من نكاح

--> ( 1 ) النساء : 24 . ( 2 ) الوسائل 14 : 391 ، الباب 45 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 5 . ( 3 ) الوسائل 14 : 391 ، الباب 45 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 2 . ( 4 ) الوسائل 14 : 391 ، الباب 45 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 3 . ( 5 ) المسالك 7 : 327 . ( 6 ) نهاية المرام 1 : 162 . ( 7 ) الوسائل 14 : 464 ، الباب 16 من أبواب المتعة ، ح 1 . ( 8 ) الوسائل 14 : 334 ، الباب 32 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 1 . ( 9 ) المقنعة : 506 ، المهذّب 2 : 215 .