المحقق السبزواري
118
كفاية الأحكام
أو وسائط ، أو ولدت أحدهما من الرضاع نسباً أو رضاعاً فهي بمنزلة اُمّك . والبنت وإن سفلت وهي من الرضاعة : كلّ بنت ارتضعت بلبنك أو بلبن من ولدته نسباً أو رضاعاً ، أو أرضعتها امرأة ولدتها نسباً أو رضاعاً ، وكذلك بناتها من النسب والرضاع فكلّهنّ بمنزلة بنتك . والاُخت وهي من الرضاعة : كلّ امرأة أرضعتها اُمّك ، أو أرضعت بلبن أبيك ، وكذا كلّ بنت ولدتها المرضعة أو الفحل ، وكلّ بنت ارتضعت بلبن أبيك من الرضاعة ، أو أرضعتها اُمّك من الرضاعة على قول الطبرسي ( رحمه الله ) . ( 1 ) والعمّات والخالات ، وهنّ من الرضاع : أخوات الفحل والمرضعة نسباً ، أو أخواتهما رضاعاً من جهة صاحب اللبن ومن جهة المرضعة أيضاً على قول ، وأخوات من ولدهما من النسب والرضاع كذلك ، وكلّ امرأة أرضعتها واحدة من جدّاتك ، أو أرضعت بلبن واحد من أجدادك ، والأخوات الرضاعيّة لأبيك أو لاُمّك أو لأحد من أجدادك أو جدّاتك . وبنات الأخ وبنات الاُخت ، وهنّ من الرضاعة : بنات أولاد المرضعة والفحل نسباً ورضاعاً على ما ذكرنا ، وكذا كلّ اُنثى أرضعتها اُختك أو بعض بناتها وبنات أولادها من الرضاع والنسب ، وبناتها وبنات أولادها نسباً ورضاعاً ، وبنات كلّ اُنثى أو ذكر أرضعته اُمّك أو أرضع بلبن أبيك من النسب والرضاع وإن نزلن ، وكلّ اُنثى ارتضعت بلبن أخيك أو ولدها نسباً أو رضاعاً من ارتضع بلبن أخيك ( 2 ) فهذه جملة المحرّمات بالرضاع الملحقة بالمحرّمات بالنسب . وهل ينكح أب المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة أو رضاعاً ، أو في أولاد زوجته المرضعة ولادة ؟ فيه قولان ، أقربهما التحريم ، نظراً إلى الروايات كصحيحة عليّ بن مهزيار قال : سأل عيسى بن جعفر بن عيسى أبا جعفر الثاني ( عليه السلام ) عن امرأة أرضعت لي صبيّاً هل يحلّ لي أن أتزوّج ابنة زوجها ؟ فقال لي : ما أجود
--> ( 1 ) مجمع البيان ، ذيل الآية 23 من سورة النساء . ( 2 ) كذا في الأصل أيضاً ، والظاهر أنّ في العبارة إشكال .