المحقق السبزواري

74

كفاية الأحكام

وفي بعض الروايات الصحيحة : سئل أبو الحسن ( عليه السلام ) عن السرج واللجام وفيه الفضّة أنركب به ؟ قال : إن كان مموّهاً لا يقدر على نزعه فلا بأس به وإلاّ فلا تركب به ( 1 ) . ولا يشترط في تحريم المجمرة اشتماله عليها ، بل يكفي مجرّد وضع البخور فيها . والأشهر الأقرب كراهيّة المفضّض ، وقيل بالتحريم ( 2 ) . ويجتنب موضع الفضّة وجوباً على المشهور واستحباباً على قول قويّ .

--> ( 1 ) الوسائل 2 : 1087 ، الباب 67 من أبواب النجاسات ، ح 5 و 6 . ( 2 ) الخلاف 1 : 69 ، المسألة 15 ، ونقله عنه صاحب إيضاح الفوائد 1 : 32 .