المحقق السبزواري

45

كفاية الأحكام

والأقرب وجوب ملاقاة بطن الكفّين بمحلّ المسح ، ولا يجب استيعاب مجموع اليدين ، ويجب أن لا يكون حائل بين اليد والجبهة . ثمّ يمسح ببطن كفّه اليسرى ظهر كفّه اليمنى ، وحدّه من الزند إلى أطراف الأصابع على الأشهر الأقرب ، ثمّ يمسح ظهر اليسرى ببطن كفّه اليمنى ، وللأصحاب اختلاف في عدد الضربات فقيل : إنّ الواجب في الجميع ضربة واحدة ( 1 ) وقيل : ضربتان مطلقاً ( 2 ) وقيل : ثلاث ضربات ( 3 ) وقيل : إذا كان بدل الوضوء فضربة ، وإلاّ فضربتان ( 4 ) والأقوى عندي أنّ الضربة الواحدة واجبة مطلقاً ، والثانية مستحبّة ، لكن الاحتياط أن لا تترك الضربة الثانية . ويجب الترتيب كما ذكر والموالاة . والظاهر أنّ المراد بالموالاة هاهنا هي المتابعة عرفاً ، فلا يضرّ التراخي اليسير الّذي لا يقدح في الصدق العرفي . ويجب الاستيعاب في الأعضاء الممسوحة دون الماسح ، والمشهور بين المتأخّرين وجوب طهارة موضع المسح ، والاحتياط فيه ، ولو تعذّرت إزالة النجاسة سقط اعتبارها ووجب التيمّم وإن تعدّت النجاسة إلى التراب ، وقيّد الشهيد وغيره وجوب التيمّم بعدم تعدّي النجاسة إلى التراب ( 5 ) . الرابع : في بعض أحكام التيمّم ، وفيه مسائل : الاُولى : اختلف الأصحاب في جواز التيمّم في سعة الوقت ، فذهب جماعة منهم إلى جوازه في سعة الوقت ( 6 ) وجماعة منهم إلى وجوب تأخيره إلى آخر

--> ( 1 ) جمل العلم والعمل ( رسائل السيّد المرتضى ) 3 : 25 . ( 2 ) حكاه عن عليّ بن بابويه ( رحمه الله ) في المختلف 1 : 431 . ( 3 ) حكاه في المعتبر 1 : 388 . ( 4 ) المراسم : 54 . ( 5 ) الدروس 1 : 133 . ( 6 ) المنتهى 3 : 53 ، البيان : 35 ، مجمع الفائدة 1 : 223 .