المحقق السبزواري
27
كفاية الأحكام
لها ، وقيل : يحرم ( 1 ) والمشهور أنّ السجدة في الصورة المذكورة واجبة عليها ، وقيل : لا ( 2 ) والمسألة عندي محلّ تردّد . وعلى تقدير الوجوب فهل يختصّ ذلك بصورة الاستماع أو يعمّ السماع أيضاً ؟ والمسألة محلّ تردّد ، وهذا الخلاف غير مختصّ بالحائض بل يجري مطلقاً . ويحرم على زوجها وطؤها قبلا ، ويستحقّ التعزير به ، وإن جهل الحيض أو نسيه فلا شيء عليه ، وإن جهل الحكم فقد صرّح غير واحد من الأصحاب بأنّه لا شيء عليه ( 3 ) وللتأمّل فيه مجال . ولو أخبرت المرأة بالحيض فالظاهر وجوب القبول عند عدم التهمة ، ولو ظنّ كذبها قيل : لا يجب القبول ( 4 ) وقيل : يجب ( 5 ) ولا يخلو عن رجحان ، ولا خلاف في رجحان الكفّارة بالنسبة إلى الواطئ ، واختلفوا في وجوبها واستحبابها ، والثاني أقرب ، وهو قول أكثر المتأخّرين ( 6 ) . والمشهور في تقدير الكفّارة أنّها مثقال في أوّل الحيض ، ونصف في وسطه ، وربع في آخره ، وفي إجزاء القيمة تردّد ، وكذا في اشتراط كون الدينار مضروباً ، وفي تكرّر الكفّارة بتكرّر الفعل خلاف ، والأقرب أنّه إن اختلف الزمان كما إذا كان بعضه في الأوّل وبعضه في الوسط أو تخلّل التكفير تكرّر ، وإلاّ فلا . وذكر جماعة من العلماء أنّ النفساء حكمها حكم الحائض فيما ذكر ( 7 ) . وفي تحريم جماع الحائض بعد النقاء قبل الغسل خلاف ، والأقوى الكراهة . ويكره لها الخضاب ، وحمل المصحف على المشهور ، ولمس هامشه على الأشهر الأقوى ، وقراءة غير العزائم على المشهور ، والأقوى جواز الاستمتاع بما
--> ( 1 ) المقنعة : 52 . ( 2 ) المبسوط 1 : 114 . ( 3 ) التذكرة 1 : 266 ، جامع المقاصد 1 : 320 ، المدارك 1 : 350 . ( 4 ) التذكرة 1 : 268 . ( 5 ) الذكرى 1 : 278 . ( 6 ) المعتبر 1 : 231 ، النهاية 1 : 237 ، المدارك 1 : 353 . ( 7 ) المبسوط 1 : 69 ، السرائر 1 : 154 ، المعتبر 1 : 257 .