المحقق السبزواري
138
كفاية الأحكام
الروايات الجواز ، ومن اعتوره الجنون أدواراً فالظاهر جواز إمامته حال إفاقته . ويشترط في الإمام الإيمان والعدالة ، والأشهر الأقرب في معنى العدالة أن لا يكون مرتكباً للكبائر ولا مصرّاً على الصغائر . وللعلماء في تفسير الكبيرة اختلاف فقال قوم : هي كلّ ذنب توعّد الله عزَّ وجلَّ عليه بالعقاب في الكتاب العزيز ( 1 ) . وقال بعضهم : هي كلّ ذنب رتّب عليه الشارع حدّاً ، أو صرّح فيه بالوعيد ( 2 ) . وقال طائفة : هي كلّ معصية تؤذن بقلّة اكتراث فاعلها بالدين ( 3 ) . وقال جماعة : هي كلّ ذنب علم حرمته بدليل قاطع ( 4 ) . وقيل : كلّ ما توعّد عليه توعّداً شديداً في الكتاب أو السنّة ( 5 ) . وقيل : ما نهى الله عنه في سورة النساء من أوّلها إلى قوله تعالى : ( إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ) الآية ( 6 ) . وقال قوم : إنّ الكبائر سبع : الشرك بالله ، وقتل النفس الّتي حرّم الله ، وقذف المحصنة ، وأكل مال اليتيم ، والزنا ، والفرار من الزحف ، وعقوق الوالدين ( 7 ) . وقيل : إنّها تسع بزيادة السحر والإلحاد في بيت الله أي الظلم فيه ( 8 ) وزاد عليه في بعض الروايات العامّيّة أكل الربا ( 9 ) وعن عليّ ( عليه السلام ) : زيادة على ذلك : شرب الخمر ، والسرقة ( 10 ) . وزاد بعضهم على السبعة السابقة ثلاث عشرة اُخرى : اللواط ، والسحر ، والربا ، والغيبة واليمين الغموس ، وشهادة الزور ، وشرب الخمر ، واستحلال الكعبة ،
--> ( 1 ) الروض : 289 س 6 ، مجمع الفائدة 2 : 351 ، المدارك 4 : 69 . ( 2 ) حكاه في تفسير البغوي 1 : 419 . ( 3 ) حكاه في تفسير القرآن العظيم 1 : 461 . ( 4 ) لم نعثر على قائليه . ( 5 ) حكاه في المسالك 14 : 167 . ( 6 ) نقله عن ابن مسعود في مجمع البيان 3 : 38 . ( 7 و 8 و 9 ) حكاه في تفسير الماوردي 1 : 476 . ( 10 ) الوسائل 11 : 253 ، الباب 46 من أبواب جهاد النفس ، ح 3 .