المحقق السبزواري

135

كفاية الأحكام

إذا فاتتهم ، وأمّا إذا أوقعوها صحيحة بحسب معتقدهم لم يجب عليهم القضاء . والأقرب عدم وجوب القضاء على المغمى عليه . الثالثة : يقضي في السفر ما فات في الحضر تماماً ويقضي في الحضر ما فات في السفر قصراً . ولو نسي تعيين الصلاة الواحدة الفائتة صلّى ثلاثاً ينوي بها المغرب واثنتين ينوي بهما الصبح وأربعاً مردّداً بين الظهر والعصر والعشاء مخيّراً بين الجهر والإخفات ، وهذا هو الأشهر الأقرب ، وفيه خلاف لبعض الأصحاب ( 1 ) . ولو تعدّدت الفائتة قضى كذلك ثلاثاً ثلاثاً ، ولو نسي عدد الفائتة فالمشهور أنّه يصلّي حتّى يغلب على ظنّه الوفاء ، واحتمل العلاّمة في التذكرة الاكتفاء بقضاء ما يحصل اليقين بقضائه ( 2 ) . واستوجهه بعض المتأخّرين ( 3 ) . وهو حسن ، وعلى هذا فلو نسي الكمّيّة والتعيين صلّى للكمّيّة بقدر ما تيقّن فواته وللتعيين لكلّ صلاة ثلاثاً . والمشهور وجوب الترتيب بين الفوائت إذا علم الترتيب ، ونقل في المعتبر اتّفاق الأصحاب على ذلك ( 4 ) . وحكى الشهيد ( رحمه الله ) عن بعض الأصحاب القول بالاستحباب ( 5 ) . وللتوقّف في المسألة طريق ، ولو جهل ترتيب الفوائت فالأصحّ سقوطه . ويستحبّ قضاء النوافل المرتّبة ولا يتأكّد فائت المرض . وروى ابن بابويه في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت : أخبرني عن رجل عليه من صلوات النوافل ما لا يدري ما هو من كثرتها كيف يصنع ؟ قال : فليصلّ حتّى لا يدري كم صلّى من كثرتها ، فيكون قد قضى بقدر علمه بذلك . ثمّ قال : قلت له : فإنّه لا يقدر على القضاء ، فقال : إن كان شغله في طلب معيشة لابدّ منها أو حاجة لأخ مؤمن فلا شيء عليه ، وإن كان شغله لجمع الدنيا

--> ( 1 ) الكافي في الفقه : 150 . ( 2 ) التذكرة 2 : 361 . ( 3 ) المدارك 4 : 307 . ( 4 ) المعتبر 2 : 406 . ( 5 ) الذكرى 2 : 433 .