المحقق السبزواري
125
كفاية الأحكام
ولو فعل الإمام ما يوجب سجدتي السهو فعل ولا يجب السجدة على المأموم ، ومن الأصحاب من أوجبها عليه ( 1 ) . الرابعة : لا حكم للسهو والشكّ مع الكثرة ، بل يمضي على الصلاة ، ومعناه في الشكّ عدم الإعادة وعدم الاحتياط فيما يوجب الشكّ أحدهما لولا الكثرة ، وعدم تدارك الفعل المشكوك فيه وإن كان في محلّه ، بل يبني على وقوع المشكوك فيه ما لم يستلزم الزيادة فيبنى على وقوع المصحّح ، والظاهر سقوط سجدتي السهو إذا اقتضاهما الشكّ ، كما إذا شكّ بين الأربع والخمس . واعلم أنّ ظاهر عبارات كثير من الأصحاب التسوية بين الشكّ والسهو في عدم الالتفات إليهما ، بل شمول الحكم للسهو في كلامهم أظهر ، وهو ظاهر النصوص ( 2 ) . وفي عبارة المعتبر وكلام العلاّمة في عدّة من كتبه إشعار باختصاص الحكم بالشكّ ( 3 ) . والأوّل يقتضي عدم الإبطال بالسهو في الركن وعدم القضاء إذا كان السهو موجباً له ، ولم أجد أحداً من الأصحاب صرّح بالحكمين ، بل صرّح جماعة منهم بخلافهما ( 4 ) . مع تصريح بعضهم بسقوط سجود السهو ، والفرق بينه وبين القضاء محلّ نظر . وفي الذكرى : لو كثر السهو عن ركن فلابدّ من الإعادة ، وكذا عن واجب يستدرك إمّا في محلّه أو غير محلّه ( 5 ) . وفيه نظر . ولو أتى بعد الحكم بالكثرة بما شكّ فيه فالّذي صرّح به جماعة من الأصحاب بطلان صلاته ( 6 ) . وفيه إشكال .
--> ( 1 ) الوسيلة : 102 . ( 2 ) الوسائل 5 : 346 ، الباب 32 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة . ( 3 ) المعتبر 2 : 393 ، المنتهى 1 : 411 س 11 ، نهاية الإحكام 1 : 533 ، التذكرة 3 : 323 . ( 4 ) الذكرى 4 : 57 ، الروض : 343 السطر الأخير ، المدارك 4 : 272 . ( 5 ) الذكرى 4 : 57 . ( 6 ) الموجز الحاوي : 105 ، المسالك 1 : 299 ، المدارك 4 : 272 .