المحقق الكركي
77
رسائل الكركي
خاتمة وفيها فوائد : الأولى : إذا اجتمع الأجداد كان للجد من الأب كالأخ من الأب أو من قبل الأبوين ، والجدة كالأخت ، والجدة والجد من الأم كالأخ من قبلها ، وكذا الجدة . الثانية : لو كان مرتدا ، فإن كان له وارث مسلم ، وإلا كان ميراثه للإمام عليه السلام لا لأولاده الكافر ، سواء كانت ردته عن فطرة أو لا عنها ، سواء حال كفره الأصلي أو بعد إسلامه ، أو ارتداده . الثالثة : لو قتل الأب ولده عمدا دفعت الدية منه إلى الوارث فلا نصيب للأب منها ، ولو لم يكن له وارث فهي للإمام . الرابعة : الأقرب من كل صنف إلى الميت يمنع الأبعد من ذلك الصنف والأبعد من الصنف الآخر ، فالجد للأم يمنع أب الجد للأب ، وكذا الجد للأب يمنع الجد للأم وكذا الأنثى . الخامسة : المتقرب بالأبوين إن كان واحدا أنثى يمنع المتقرب بالأب خاصة وإن تعدد مع تساوي الدرج . السادسة : الأقرب وإن اتحد سببه يمنع الأبعد وإن كثرت في صنفه ، كابن العلم مع العم ، وابن خال مع الخال ، إلا في مسألة اجتماعه . السابعة : النصف سهم أربعة : سهم الزوج مع عدم الولد وإن نزلوا ، وسهم الأخ من الأب والأم إذا لم تكن أخت من الأب والأم وإلا فالربع ، وسهم الزوج مع وجود الولد وإن نزلوا ، وسهم الزوجة مع عدم الولد وولد الولد . والثمن : سهم الزوجة مع وجود الولد وولد الولد وإن نزلوا لا غير . والثلثان : سهم ثلاثة : البنتين فصاعدا ، وسهم الأختين فصاعدا من الأب